ميراث الاخوة لأم | المواريث
ميراث الاخوة لأم
المدرس: حسن خضر
سنة التدريس: 2017 (الفصل الأول)
مشاهدات: 858
المدة: دقائق
وصف:
حرص الإسلام على توطيد العلاقة بين الإخوة ، وجعل للإخوة لأم نصيباً من الميراث ، ويكون ذلك في حال الكلالة ( من مات وليس له أصل وارث مذكر ، ولا فرع وارث ) ، وحالات ميراثهم : يُحجبُ الإخوة لأم بوجود الفرع الوارث بنوعية الذكور والإناث ، وبالأصل الوارث الذكر كالأب والجد . وفي حال الكلالة يكون للأخ لأم أو الأخت لأم السدس ، وفي حال كونهم اثنين فأكثر فهم شركاء في الثلث مهما كان عددهم. يتساوى نصيب الذكر ونصيب الأنثى من الإخوة لأم في ما يستحقون ، إذ هم شركاء في الثلث يقسمونه بينهم وعلى عددهم بالتساوي
يدرس في
- قسم: الفقه والتشريع
الكلية: الشريعة
علامات
مواد ذات صلة
لا يتوفر وصف لهذا المساق.