محاضرو موسومة بـ: بنات الابن


ميراث البنات

شرع الإسلام للبنات نصيباً من الميراث ، فللواحدة النصف وللثنتين الثلثان إن لم يكن معهن عصبة من نفس الدرجة ،وتقدم البنت على ابن الابن وبنت الابن ، والقرابة الصحيحة هي التي تكون الصلة بينهم وبين الميت عن طريق الذكور ولا تتوسطهم أنثى ، والقرابة الفاسدة التي تكون عن طريق أنثى .