محاضرو موسومة بـ: حل مسائل


1التناسخ في الميراث

حل مسائل تتعلق بتناسخ الميراث .

ميراث الخنثى

الخنثى : من كانت علامات الذكورة واضحة على تركيبة جسمه ، وكذلك علامات الأنوثة ، ويكون ذلك بوجود جهازين للبول ، وإن كان هناك ما يرجح أحد الاحتمالين ( الذكورة أو الأنوثة ) يُعمل به ، وإن لم يكن ما يرجح أياً منهما فهذا هو الخنثى المشكل فهنا نقسم الميراث على اعتبارين : الأول كون الخنثى ذكراً ، ونستخرج نصيبه ، والثاني : على اعتبار أنه أنثى ونستخرج نصيبه ، ثم نوحد المسألة بين النصيبين ونعطي الخنثى أقل النصيبين ، ونسلمه له إن كان يحسن التصرف ، أو لوليه إن كان لا يحسن التصرف بالمال .

ميراث المفقود 1

يتعلق بمعرفة مصير المفقود أحكام كثيرة ، منها ما يتعلق بماله وتقسيمه ، وبميراثه من غيره ، وحكم زوجته والعدة ، ولا دليل على مصيره ، وقد يكون هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالات كما لو كان مسافراً في طائرة وسقطت في البحر ولم يكن من الناجين ولم يُعثر على جثته ، فيغلب على الظن أنه مات ، ولو سافر للعمل أو العلم وانقطعت أخباره فهنا تتعدد الاحتمالات .فمن قائل يُقدّر بعمر أجياله ، ومنهم من قال حتى يبلغ مائة وعشرين سنة ، ومنهم من قال لا يتم الحكم بموته إلا باليقين ، وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية أنه لا يحكم بموته إلا بالدليل ، ومع ذلك لا يجوز منع الورثة من حقوقهم ، ولا يجوز الحكم بموت المفقود إلا بقرار من القاضي بناء على ما يتوفر من الأدلة أو القرائن ، ويتم تقسيم الميراث بناء على كونه حياً وبناء على كونه ميتاً ، ويتم توزيع الأقل للورثة

ميراث الحمل1

كيفية توزيع ميراث الحمل : يتم توزيع التركة بناء حالات ثلاث : الأولى : كون الجنين ذكراً ويُسْتخرج كم نسيبه . والثانية : كون الجنين أنثى ، ويستخرج نصيبها ، والثالثة : كون الجنين ميتاً ، وبالتالي توزع التركة على الموجودين . وبعد ذلك يتم توحيد أصل المسألة في الحالات الثلاث ويعطى الورثة غير الجنين أقل الأنصبة ، ويحتفظ بالبقية للجنين إلى حين تبيّن حاله ، وبعدها يتم التصرف بالمال بناء على التقسيم النهائي ، ويرد ما زاد عما تم التحفظ عليه إلى مستحقيه .

حل مسائل

حل مسائل

ميراث الجد 1

مناقشة الأقوال وأثر ذلك على ميراث الجد ، ثم بيان لماذا ختار القانون العمل باعتبار الجد أباً ، وهذا الي رجحه مذهب أبي حنيفة ، وتنص مجلة الأحكام العدلية التي يُعمَل بها في المحاكم الشرعية على أن كل مسألة لم يرد ذكرها في مواد المجلة فإنه يؤخذ فيها بالراجح من مذهب الحنفية ، وهذا ما حصل