محاضرو موسومة بـ: خبر آحاد


ميراث الجدة

الجدة قد تكون من جهة الأب وقد تكون من جهة الأم ، وتسمى الأولى الجدة الصحيحة ، وأما الثانية فالجدة الفاسدة . ثبت نصيب الجدة بالسنة النبوية ، ومقدار حصتها السدس لا تزيد عليه ، وأجمع الصحابة على توريثها السدس فثبت نصيبها بالإجماع . تحجب الجدتان ( لأب وللأم ) في حال وجود الأم ، بل وتحجب جميع الجدات بالأم ، فلا شيء لهن معها . وتحجب الجدة لأب كذلك بوجود الأب ( أب المتوفى ) وهو ابنها ، فلا ترث الجدة شيئاً ولو كانت الأم متوفاة ما دام الأب حياً . وتحجب الجدة لأم فقط في حال وجود الأم ولا يحجبها الأب أو الجد . في حال تساوي الجدتين في الدرجة ولا يوجد ما يحجبهما يكون السدس مشتركاً بينهما ، ويقتسمانه بالتساوي