محاضرو موسومة بـ: اختلاف السبب والحكم


حمل المطلق على المقيد 1

إن اتحد السبب واختلف الحكم فلا حمل للمطلق على المقيد ولا خلاف فيه بين الحنفية والجمهور لأن اتحاد الحكم شرط أساسي عند الطرفين ، ومثاله : مسح اليدين في التيمم ورد مطلقاً ، وورد مقيداً في الوضوء إلى المرفقين ، ومع اتحاد السبب في الحالين إلا أنه لا يقال بأن يكون المسح إلى المرفقين ،