محاضرو موسومة بـ: العموم في السؤال


الحياء في العلم

• فيها أن الحياء في العلم لا يجوز أن يؤدي إلى ضياعه. وأن الحياء من الإيمان، وأما الخجل فيكون بسبب الضعف أو بسبب فعل ما لا يجوز. • وفيها أن إجابة السائل بأكثر مما سأل تفيد السائل وغيره لما فيها من الشمول. • وفيها أن مسارعة الصحابة إلى الإنكار على من بال في المسجد لم تكن مبررة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا، فكان ينبغي أن يتركوه هو يتصرّف، لكنهم تمسّكوا بالعموم الموجود في الحديث:" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده "، ولم ينتظروا التخصيص. • إذا كان عند العالم نص عام ولم يثبت عنده نص يخصصه؛ فينبغي أن يعتمد على النص العامّ، ولا يجب التوقّف عن العمل بالعموم لاحتمال وجود المخصِص. • وفيها أن جفاف المحلّ النجس لا يطهّره، وأن الأرض الرخوة يصبّ عليها الماء، وأما الصلبة فتغسل وتزال الغُسالة. • وفيها أن التفريق بين بول الغلام وبول الجارية لا يصحّ، بل كلاهما نجس، وإنما اختلفت طريقة التطهير لأن بول الغلام يصبّ في مكان واحد، بينما بول الجارية يرش وينتشر.