محاضرو موسومة بـ: النصيب


ميراث الابوين والزوجين

الأبوان ( الأب والأم ) وهم أقرب الناس إلى الميت ، ولا يحجبون أبداً ولكن قد يُمنع أحدُهم من نصيبه لأنه قاتل أو على دين غير الإسلام . الأب له حالات : قد يكون صاحب فرض فقط وهو السدس إن كان لابنه / ابنته المتوفى فرع وارث ذكر ، وهو عصبة مع عدم وجود الفرع والرث ، وهو صاحب فرض وعصبة مع الفرع الوارث المؤنث ، ولا يقل نصيبه عن السدس بحال . والآم : صاحبة فرض دائماً ولا يقل نصيبها عن السدس ، ولها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث لابنها / ابنتها المتوفى على أن لا يكون للمتوفى أخوان فأكثر فتأخذ السدس ، وهو أقل ما تستحقه . وللزوج : النصف إن لم يكن لزوجته فرع والرث ، وإلا فله الربع ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها فرع والرث ، وإلا فلها الثمن ، ولا سبيل لحجب أي منهما من الميراث ولكن يمنعون بالقتل أو اختلاف الدين .