محاضرو موسومة بـ: القاتل


موانع الميراث

المانع : ما يلزم من وجوده العدم ، والمقصود به هنا : ما يلزم من وجوده عدم استحقاق الميراث . وموانع الميراث ثلاثة : قتلٌ ، واختلاف دين والرقّ . ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث القاتل شيئاً " ، وقد حصل الاختلاف في نوع القتل المانع من الميراث . ومما ينبغي التنبة له أن الآيات القرآنية لم تبين أن الميراث خاص بغير القاتل ، ولكن الحديث خصص الآية ، والأمة مجمعة على العمل بالحديث مع أنه خبر آحاد . والمانع الآخر وهو الرق ، ومن فضل الله علينا أن الرق غير موجود الآن ، وسبب ذلك أن العبد لا يملك ، وما معه فلسيده ، ولا يكون مالكاً للمال ، ولو كان ذا ملك فلسيده . وأما اختلاف الدين فهو أيضاً مانع من التوارث لحديث : " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " . وهو على صورتين : إما أن يكون الوارث غير مسلم أصلاً كأن تكون زوجته كتابية ، أو أن يسلم الابن وأبواه كافرين ، أو عكس ذلك . والصورة الثانية أن يرتد أحد الورثة ، ويموت المورث والوارث مازال على ردته . ، وقد يرتد الوارث وقد يرتد المورث فلا توارث بينهم .