محاضرو موسومة بـ: التركة


مفهوم الميراث

لغة : من وَرِثَ فهو وارث . وهو الباقي ، فالميراث : ما بقي بعد الموت من المال مما ينتقل إلى الورثة . ويسمى الميراث تركة ، وهو ما خلاه المالك بعد موته من المال . ولا يسمى كل مال تركه الميت ميراثاً كتكاليف التكفين والتجهيز والصلاة والدفن ، وسداد الديْن الذي للناس على الميت . لا خلاف في دخول الأموال النقدية والعقارات والعينيات في مفهوم الميراث الذي ينتقل إلى الورثة ، واختُلِفَ في الحقوق الشخصية كخيار العيب والرؤية وخيار الشرط والشفعة وغيرها هل تدخل في الميراث أم لا تدخل ، وكان مذهب الحنفية إنها لا تدخل ، وقال الجمهور بدخولها