أصحاب الفروض : وهم الذين ورد تحديد حصتهم في الكتاب الكريم ، ولا يزيد نصيبهم ولا ينقص ، وهم أول من تُخرج حصتهم ، ومنهم : الأبوان ، والزوجان ، والبنت او البنات المنفردات ( بلا عصبة ) والأخت أو الأخوات ، والإخوة لأم إن لم يكن من يحجبهم .
والعصبات : وهم الذين يدلون إلى الميت عن طريق الذكور ، أو الفروع من الذكور والإناث كالأبناء وأبناء الأبناء ، والأصول من الذكور كالأب والجد لأب .
العوْل : حين يكون عدد الأسهم المطلوب توزيعها أقل من العدد الموجود ، وبذلك يكون عجز في المقدار ، ويحصل هناك نقص في نصيب كل وارث .
وأما الرد : فهو أن يوجد زيادة في عدد الأسهم على ما يستحقه الوارثون ، مع ملاحظة أن الرد لا يكون في حال وجود عصبة .
والحجب : عدم استحقاق أحد الورثة نصيباً لوجود من هو أقرب منه ، أو هو عدم توريثه لوجود مستحق أولى منه ، ولا يعني ذلك الحرمان لأنه يتعلق بذات الوارث .