محاضرو موسومة بـ: امكانية العموم


عموم المشترك 1

نظراً لأن اللفظ المشترك يحتمل أكثر من معنى ، وقد تكون متساوية في الاحتمال ، ، وفي حال عدم وجود مرجح لأحد تلك المعاني ، فإننا أمام احتمالات : التوقف عن العمل بالمشترك إلى أن يأتي الدليل المرجح ، وفي هذا تعطيل للنصوص الشرعية لأن عهد النبوة قد انتهى ، أو العمل بالنصوص دون مرجح ، وهذا مما لا ينبغي لأن فيه ترجيحاً لمعنى بلا دليل ، ولذلك نظر بعض الأصوليين في معاني اللفظ ومدى إمكان الجمع بين المعاني أو عدمه ، فقالوا إن كان الجمع ممكناً فلا بأس بذلك ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية ، وكان مذهب الحنفية بأن لا جمع بين المعاني ، وبذلك أوجبوا العمل بها جميعا، وفصّل آخرون منهم فقالوا إن ورد في سياق النفي أو التهي فيمكن العمل بالعموم ، وأما في حال الإثبات فلا يقولون بالعموم