محاضرو موسومة بـ: مسائل حسابية


تكملة ميراث البنات

الأبناء والبنات الذين من نفس الدرجة من القربى لا يفرق بينهم إن كانت الأمهات مختلفات ، فأبناء وبنات الرجل من زوجاته وإن تتعددن فهم متساوون وكأنهم أبناء زوجة واحدة . وللواحدة نصف ما ترك أبوها / أمها إن لم يكن للمتوفى أبناء ذكور من درجتها . وللثنتين فأكثر فلهن الثلثان .