محاضرو موسومة بـ: مسائل


الارث بالتقدير 1

عرض معلومات عن الإرث بالتقدير ، وحل بعض المسائل التي تتعلق بالإرث بالتقدير .

ميراث ابن الزنى

ابن الزنى ليس نسب من جهة الأب ، وبذلك لا يككون عصبة ، لأن نسبه من جهة الأب غير موجود ولا يُعْترف به ، وأما نسبه من جهة أمه فثابت بلا شك . وبناءً عليه : فإنه يرث من جهة أمه ، وترث منه ، ويرث من إخوته من أمه ويرثون منه شأنهم في ذلك شأ، الإخوة لأم ،وكذلك ترث منه أمه كبقية أبنائها . ولا يكون ابن الزنى أخاً شقيقاً ولا أخاً لأب ، لان هذه الدرجة من القرابة إنما تكون بواسطة الأب ، ولا أب له .

1حل مسائل

حل مسائل

ميراث الابوين والزوجين

الأبوان ( الأب والأم ) وهم أقرب الناس إلى الميت ، ولا يحجبون أبداً ولكن قد يُمنع أحدُهم من نصيبه لأنه قاتل أو على دين غير الإسلام . الأب له حالات : قد يكون صاحب فرض فقط وهو السدس إن كان لابنه / ابنته المتوفى فرع وارث ذكر ، وهو عصبة مع عدم وجود الفرع والرث ، وهو صاحب فرض وعصبة مع الفرع الوارث المؤنث ، ولا يقل نصيبه عن السدس بحال . والآم : صاحبة فرض دائماً ولا يقل نصيبها عن السدس ، ولها الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث لابنها / ابنتها المتوفى على أن لا يكون للمتوفى أخوان فأكثر فتأخذ السدس ، وهو أقل ما تستحقه . وللزوج : النصف إن لم يكن لزوجته فرع والرث ، وإلا فله الربع ، وللزوجة الربع إن لم يكن لزوجها فرع والرث ، وإلا فلها الثمن ، ولا سبيل لحجب أي منهما من الميراث ولكن يمنعون بالقتل أو اختلاف الدين .