محاضرو موسومة بـ: امثلة


ميراث الجد 1

مناقشة الأقوال وأثر ذلك على ميراث الجد ، ثم بيان لماذا ختار القانون العمل باعتبار الجد أباً ، وهذا الي رجحه مذهب أبي حنيفة ، وتنص مجلة الأحكام العدلية التي يُعمَل بها في المحاكم الشرعية على أن كل مسألة لم يرد ذكرها في مواد المجلة فإنه يؤخذ فيها بالراجح من مذهب الحنفية ، وهذا ما حصل

الاجارة المنتهية بالتمليك

شرح تفصيلي حكم الإجارة المنتهية بالتمليك، ( تصوير الإجارة المنتهية بالتمليك، التكييف الفقهي لهذا النوع من الإجارة، الحكم الشرعي للإجارة المنتهية بالتمليك)وتطبيقاتها الرياضية، نضرب خمسة أمثلة تطبيقية بالشرح والتفصيل لهذه الصيغة، ثم نطلب من أحد الطلاب حل مسألة على اللوح، ثم نفرض على الطلبة وظيفة صفية وأخرى على المودل.

طريقة حل المشكلات 2

عنوان المحاضرة الاستدلال : تعريف مفهوم الاستدلال وهو استنتاج قضية أو عدة قضايا أخرى، العمليات الاساسية التي يتضمنها التفكير الاستدلالي وهما الاستنباط وهو استنتاج الكل من الجزء والاستقراء وهو استنتاج الجزء من الكل . مع اعطاء امثلة تطبيقية على كلا من الاستقراء والاستنتاج

ميراث بنات الابن

تنزل بنت الابن منزلة البنت إن لم يكن هناك ابن أو بنت أو ابن ابن ، ولها حالات : إن وُجد ابنٌ فلا ترث لأنها محجوبة به ، إذ قرابتها بواسطة وأم الابن فهو مباشر . وإن لم يكن ابن : فلها ميراث البنت النصف للواحدة , الثلثان للبنتين فأكثر على أن لا يكون لجدها المتوفى أبناء أو بنات . وإن كان لجدها المتوفى بنت أو بنات : مع البنت الواحدة تأخذ تكلمة الثلثين ، ولو كان عدد بنات الابن أكثر من واحدة فلهن ذات المعاملة . وإن كان للمتوفى بنتان فأكثر وليس مع بنت الابن ابن ابن من درجتها فلا ميراث لها لأن نصيب البنتين الثلثان ولا يزيد نصيبهن عن الثلثين فلم يبق لبنت الابن / بنات الابن شيء .

مصطلحات في احكام المواريث

أصحاب الفروض : وهم الذين ورد تحديد حصتهم في الكتاب الكريم ، ولا يزيد نصيبهم ولا ينقص ، وهم أول من تُخرج حصتهم ، ومنهم : الأبوان ، والزوجان ، والبنت او البنات المنفردات ( بلا عصبة ) والأخت أو الأخوات ، والإخوة لأم إن لم يكن من يحجبهم . والعصبات : وهم الذين يدلون إلى الميت عن طريق الذكور ، أو الفروع من الذكور والإناث كالأبناء وأبناء الأبناء ، والأصول من الذكور كالأب والجد لأب . العوْل : حين يكون عدد الأسهم المطلوب توزيعها أقل من العدد الموجود ، وبذلك يكون عجز في المقدار ، ويحصل هناك نقص في نصيب كل وارث . وأما الرد : فهو أن يوجد زيادة في عدد الأسهم على ما يستحقه الوارثون ، مع ملاحظة أن الرد لا يكون في حال وجود عصبة . والحجب : عدم استحقاق أحد الورثة نصيباً لوجود من هو أقرب منه ، أو هو عدم توريثه لوجود مستحق أولى منه ، ولا يعني ذلك الحرمان لأنه يتعلق بذات الوارث .