موضع الاطلاق والتقييد

محاضرو موسومة بـ: موضع الاطلاق والتقييد


حمل المطلق على المقيد 2

إن اتحد الحكم واختلف السبب فلا حمل للمطلق على المقيد عند الحنفية لاختلال شرطهم ، ولكن الجمهور يقولون بالحمل لأن اتحاد الحكم هو ما اشترطوه ، ويمكن أن يمثل لذلك من خلال كفارة الظهار " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا " ، وورد في كفارة القتل خطأ : " ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .. " فقد ورد لفظ رقبة في كفارة الظهار مطلقاً ولم يقيد بأن تكون مؤمنة ، وبذلك هل تصح الرقبة الكافرة ؟ وأما في القتل خطأ فقد قُيدت بأن تكون مؤمنة ، فهل نحمل وصف الرقبة المطلق في الظهار على الوصف المقيد في القتل خطأ ويكون الواجب في الظهار رقبة مؤمنة ؟ ومن خلال النظر في ما اشترطه الحنفية فلا حمل للمطلق على المقيد ، وبذلك أجازوا تحرير رقبة كافرة كفارة للظهار ، وأوجب الجمهور أن تكون مؤمنة لأن كلام الله تعالى كالكلمة الواحدة ، وبذلك منعوا تحرير رقبة كافرة كفارة للظهار ، على من لم يجد رقبة مؤمنة أن يتحول إلى الصيام ولو وجد رقبة كافرة ، ولم يجز الحنفية هذا التحول .