محاضرو موسومة بـ: ميراث البنات
تكملة ميراث البنات
الأبناء والبنات الذين من نفس الدرجة من القربى لا يفرق بينهم إن كانت الأمهات مختلفات ، فأبناء وبنات الرجل من زوجاته وإن تتعددن فهم متساوون وكأنهم أبناء زوجة واحدة . وللواحدة نصف ما ترك أبوها / أمها إن لم يكن للمتوفى أبناء ذكور من درجتها . وللثنتين فأكثر فلهن الثلثان .
ميراث البنات
شرع الإسلام للبنات نصيباً من الميراث ، فللواحدة النصف وللثنتين الثلثان إن لم يكن معهن عصبة من نفس الدرجة ،وتقدم البنت على ابن الابن وبنت الابن ، والقرابة الصحيحة هي التي تكون الصلة بينهم وبين الميت عن طريق الذكور ولا تتوسطهم أنثى ، والقرابة الفاسدة التي تكون عن طريق أنثى .