محاضرو موسومة بـ: نجاسة الثوب
باب غسل الدم
• فيها بيان أن تنظيف الثوب الذي أصابه الدم يكون بحتّ الدم، وقرص الثوب ورشّه بالماء. • وفيها أن الدم ليس نجساً، وأن الصحابة كانوا يصلّون في جراحاتهم. • وفيها أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. • وفيها أن دم الحيض يوجب ترك الصلاة حتى يقع الطُهر. • وفيها بيان أن الإستحاضة ليست حدثاً حتى تتوضأ المرأة منه لكل صلاة، وإنما هو مثل المخاط. • وفيها أن الحكمة لا يجوز أن تكون معتمد الحُكْم، بل الدليل والعلّة في النصّ. • وفيها أن النجاسة ما نص الشارع على أنه نجس، وليس منها دم الحيض ولا المنيّ. • وفيها أن التكليف لا يكون إلا بالقول، وأن معتمد الفعل إما قول أو البراءة الأصلية.