محاضرو موسومة بـ: نصيبه من الميراث


ميراث الجد

المقصود به هنا الجد الصحيح وهو الذي يدلي إلى الميت عن طريق ذكر وهو ما يُعرف بالجد الصحيح ، وأما الجد الذي يدلي عن طريق أنثى ( الجد لأم ) فليس وارثاً أساساً إلا أن يكون له قربى من طريق آخر . ومما لا خلاف فيه أن الجد لا يرث في حال وجود الأب ، فإن لم يكن الأب حياً فقد اختُلِف في نصيبه : وأشهر الأقوال في ذلك أنه ينزل منزلة الأب ، فيحجب الإخوة أياً كانوا ، ( أشقاء أو لأب أو لأم ) ، وهذا هو المعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين ، وذهب فريق من العلماء إلى أن نصيبه هو السدس لا يزيد عليه والباقي للعصبة ، وهناك قول آخر أن يقاسم الإخوة وكأنه واحد منهم على أن لا يقل نصيبه عن السدس ، وثمة قول بأنه بأخذ أوفر الحظوظ ، وأيها هو الأفضل له يأخذ بناءً عليه .