محاضرو موسومة بـ: شروط ميراث الزوجه


الزوجية والميراث

الزوجان من أصحاب الفروض ، ولا يجوز منع زوج من نصيبه إلا أن يكون المانع معتبراً ككونه قاتلاً لمورثه ، أو اختلاف الدين . للزوج نصف ما تركته زوجته إن لم يكن لها فرع وارث ، وإن كان لها فرع وارث فله الربع ، ولها الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث ، وإن كان له فرع وارث فلها الثمن . ويشترط لصحة التوارث بينهما أن يكون العقد صحيحاً مستوفياً كل أركانه وشروطه وانتفاء موانعه