محاضرو موسومة بـ: شروطها


الوصية واحكامها

التركة بالمفهوم العام تعني كل ما تركه المتوفى من بعده ، وفي المفهوم الخاص ما يقسّم على الورثة بعد إخراج جميع الحقوق الواجبة في المال من التجهيز والتكفين والدفن وسداد الديون التي لله والتي للعباد ، ثم بعد ذلك نخرج الوصية إن كان ثمة وصية . والوصية هي العهد ، فهي عهد صدر من المالك قبل موته ، وعلى الورثة تنفيذ الوصية ضمن حدود الشرع ، وقد شرعها الإسلام من أجل أن يزداد المالك ثواباً أو يتلافى تقصيراً حصل ، ويحب أن يستمر له عمل حسن . ولا يجوز تنفيذ الوصية إن كانت الجهة الموصى لها محرمة ، أو بفعل الحرام ، أو لأحد الورثة مما يضر بالآخرين . وفي الوصية يجب التمليك ، أي أن يتملك الموصى له عين الموصى به ، أو المنفعة إن كانت الوصية بالانتفاع فقط دون ملك العين . والوصية المشروعة تقدر بحدود الثلث ، وتصح الزيادة إن وافق بقية الورثة ، لأن المنع متعلق بحقهم في المال . ويشترط في الموصي أن يكون ذا أهلية كاملة ويتصرف بحرية واختيار منه ، واختُلِفَ في شرط قبول الموصى له ، والأصح يشترط قبوله ، وله أن يرد الوصية . وتبطل الوصية إن قتل الموصى له الموصي ، وكذا لو مات الموصى له قبل الموصي ، وكذا لو أصبح الموصى له ممن لا تحل له الوصية كما لو ارتد عن الدين ، وكذا إن كانت الوصية بحرام .