محاضرو موسومة بـ: أثر الاختلاف


المخصص المستقل المقترن

المقصود بالاستقلال : أن يفيد اللفظ معنى تاماً دون أن يكون متوقفاً على ما سبقه ، فلا تخصيص بالاستثناء أو القيد من وصف أو شرط أو غاية أو عدد . وأما الاقتران : فأن يكون زمن ورود العام والخاص واحداً فلا يتأخر الخاص عن العام أو يتقدم عليه ، إذ التخصيص بيان أن المراد بالعام بعض أفراده ، ولو تأخر الخاص عنه لكان ذلك تجهيلاً للمكلفين وهذا منتفٍ في ديننا . ولو تقدم الخاص على العام فهو نسخ للخاص لأنه يدل على فرد واحد وهو شائع في كل الأفراد فهو فرد من أفراد العام وعند ورود العام بعد الخاص فإن الخاص يدخل في عموم العام وبذلك ينسخه ، ومن هنا يستلزم الحال أن يرد العام والخاص في وقت واحد وهو الاقتران . ومثاله قول الله تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " لفظ البيع عام ومن أفراده الربا والعموم يفيد إباحته ، ولكن اقترن باللفظ جملة مستقلة في معناها وهي " وحرم الربا " وهو نوع من البيع وكان له حكم خاص وهو التحريم ومعلوم أنه نص قرآني وبذلك تحققت شروط الحنفية كلها فكا هذا النص الخاص مخصصاً لعموم البيع ، وأصبحت دلالة العام على ما بقي من الأفراد ظنية