محاضرو موسومة بـ: طلاق الحائض


باب طلاق السنة

• فيها أن طلاق السنة أن يطلق امرأته من غير جماع، ويُشْهِد شاهدين عدلين، وأن لا تكون المرأة حائضاً ولا نُفَساء. • وفيها أن الطلاق البِدعي خلاف السنّة وهو أن يطلق زوجته في حيضها أو نفاسها او في طُهْر وطئها فيه. • وفيها أن العلماء اختلفوا في وقوع الطلاق البدعي على قولين: أحدهما يوقعه والآخر لا يوقعه. • وفيها أن الراجح في المسألة عدم وقوع الطلاق البدعي، وعدم وقوع الطلاق إذا لم يُشهَد عليه ويوثّق، والدليل على ذلك الآية:( وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله) هذا دليل خاص، والزواج لا يثبت إلا بالشهود بعموم الأدلة الآمرة بالتوثيق للمعاملات. • وفيها أنه ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، لكن العلماء اختلفوا في فهم ذلك على قولين: الأول: أنه شرب مضطرا. الثاني: أنه شرب مختارا. • احتجّ المانعون بالحديث الذي رواه مسلم:" من شرب قائما فليستقئ "، لكن الحديث فيه قتادة بن دعامة السدوسي وهو مدلّس، وقد عنعنه، لذلك لا يمكن تصحيح الحديث مع وجود هذه العلّة، ولا يمكن أن يعرض الحديث الأول الذي أخرجه البخاري. • وفيها أن الصواب جواز الشرب قائما وجالسا لكن الشرب جالسا أفضل صحّياً. • وفيها حديث النهي عن الشرب من فم السقاء وهو القربة من الجِلد، وسبب النهي صحّي لأن ذلك أبعد للعدوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الأدب في السلوك ومعاملة الناس.