محاضرو موسومة بـ: تطبيق


1التناسخ في الميراث

حل مسائل تتعلق بتناسخ الميراث .

تناسخ الميراث

ونعني به أن يموت المورث ، ويكون له ورثة ، ولا يتم تقسيم الميراث ، ثم يحدث أن يموت أحد الورثة أو أكثر من ذلك ويأتي ورثة جددٌ وقد لا يكونون من الوارثين الأصليين ، وهنا يكون الورثة الجدد قد حلوا محل الوراث الذي مات ، فكأنه أُلغي نصيب الوارث الأول وينتقل إلى الورثة الجدد ، وقد يتغر نصيب بعض الورثة إن كانوا يستحقون نصيباً من الوارث الذي توفي ، وهذا يتطلب تصحيح المسألة بحيث يتناسب مع ما يستحقه كل وارث مع الأخذ بالطوارئ ويتم احتساب الأنصبة بناء على ما استجد من أحداث

ميراث الخنثى

الخنثى : من كانت علامات الذكورة واضحة على تركيبة جسمه ، وكذلك علامات الأنوثة ، ويكون ذلك بوجود جهازين للبول ، وإن كان هناك ما يرجح أحد الاحتمالين ( الذكورة أو الأنوثة ) يُعمل به ، وإن لم يكن ما يرجح أياً منهما فهذا هو الخنثى المشكل فهنا نقسم الميراث على اعتبارين : الأول كون الخنثى ذكراً ، ونستخرج نصيبه ، والثاني : على اعتبار أنه أنثى ونستخرج نصيبه ، ثم نوحد المسألة بين النصيبين ونعطي الخنثى أقل النصيبين ، ونسلمه له إن كان يحسن التصرف ، أو لوليه إن كان لا يحسن التصرف بالمال .

ميراث المفقود 1

يتعلق بمعرفة مصير المفقود أحكام كثيرة ، منها ما يتعلق بماله وتقسيمه ، وبميراثه من غيره ، وحكم زوجته والعدة ، ولا دليل على مصيره ، وقد يكون هناك قرائن ترجح أحد الاحتمالات كما لو كان مسافراً في طائرة وسقطت في البحر ولم يكن من الناجين ولم يُعثر على جثته ، فيغلب على الظن أنه مات ، ولو سافر للعمل أو العلم وانقطعت أخباره فهنا تتعدد الاحتمالات .فمن قائل يُقدّر بعمر أجياله ، ومنهم من قال حتى يبلغ مائة وعشرين سنة ، ومنهم من قال لا يتم الحكم بموته إلا باليقين ، وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية أنه لا يحكم بموته إلا بالدليل ، ومع ذلك لا يجوز منع الورثة من حقوقهم ، ولا يجوز الحكم بموت المفقود إلا بقرار من القاضي بناء على ما يتوفر من الأدلة أو القرائن ، ويتم تقسيم الميراث بناء على كونه حياً وبناء على كونه ميتاً ، ويتم توزيع الأقل للورثة

ميراث المفقود

وهو من غاب وانقطعت أخباره ، ولا يُدرى أهو حيٌ أو ميت ، ولا دليل على موته ، ولا قرينة تدل على ذلك ، فهذا لا تأكيد لحياته ، ولكن لا دليل على موته ، فهذا لا يُحكم بموته أو ببقائه على قيد الحياة .مع أن الأصل أن يكون حياً . وقد أختُلف في ميراثه : هل يتم تقسيمه ؟ وهل يرث من غيره ؟ وهل تعتد زوجته ؟ ولكل رأي وجهة نظره في ما قال به من رأي .

ميراث ابن الزنى

ابن الزنى ليس نسب من جهة الأب ، وبذلك لا يككون عصبة ، لأن نسبه من جهة الأب غير موجود ولا يُعْترف به ، وأما نسبه من جهة أمه فثابت بلا شك . وبناءً عليه : فإنه يرث من جهة أمه ، وترث منه ، ويرث من إخوته من أمه ويرثون منه شأنهم في ذلك شأ، الإخوة لأم ،وكذلك ترث منه أمه كبقية أبنائها . ولا يكون ابن الزنى أخاً شقيقاً ولا أخاً لأب ، لان هذه الدرجة من القرابة إنما تكون بواسطة الأب ، ولا أب له .

ميراث الحمل1

كيفية توزيع ميراث الحمل : يتم توزيع التركة بناء حالات ثلاث : الأولى : كون الجنين ذكراً ويُسْتخرج كم نسيبه . والثانية : كون الجنين أنثى ، ويستخرج نصيبها ، والثالثة : كون الجنين ميتاً ، وبالتالي توزع التركة على الموجودين . وبعد ذلك يتم توحيد أصل المسألة في الحالات الثلاث ويعطى الورثة غير الجنين أقل الأنصبة ، ويحتفظ بالبقية للجنين إلى حين تبيّن حاله ، وبعدها يتم التصرف بالمال بناء على التقسيم النهائي ، ويرد ما زاد عما تم التحفظ عليه إلى مستحقيه .

1حل مسائل

حل مسائل

تطبيق عملي

هذه المحاضرة تطبيق عملي بحيث يقوم الطلبة بتحضير درس قصير ثم القائه أمام زملائهم وذلك كتدريب عملي تمهيدي للتعود على مواجهة الجماهير والتحدث اليهم ودعوتهم.

حل مسائل

حل مسائل

ميراث الجد 1

مناقشة الأقوال وأثر ذلك على ميراث الجد ، ثم بيان لماذا ختار القانون العمل باعتبار الجد أباً ، وهذا الي رجحه مذهب أبي حنيفة ، وتنص مجلة الأحكام العدلية التي يُعمَل بها في المحاكم الشرعية على أن كل مسألة لم يرد ذكرها في مواد المجلة فإنه يؤخذ فيها بالراجح من مذهب الحنفية ، وهذا ما حصل