الفائدة الخامسة

Lectures Tagged with: الفائدة الخامسة


الحديث الثالث من كتاب القراءة في الصلاة (الفوائد 6- 8) وبداية باب الإمامة

عند إعادة الصلاة مرة أخرى فأي الصلاتين هي الفريضة؟ وخلاف العلماء في ذلك، وعرض أقوال الشافعية في ذلك واعتراض العراقي على إطلاق الخلاف في المسألة. وكذا مسألة مشروعية إعادة الصلاة فيما لو كانت مما تكره الصلاة بعده أو لا. ثم في آخر المحاضرة الكلام عن مقدمات في شرح الحديث الأول من باب الإمامة. فوائد في سند الحديث.

الحديث الخامس من كتاب شروط الصلاة (الفوائد 7 - 13)

هل يقوم غير التسبيح مقامه في تنبيه الإمام على ما ينوب المصلي في الصلاة؟ ومناقشة مسألة غتيان المرأة بغير التصفيق كالضرب على شيء أو نحوه. وكذا كيفيات التصفيق. ثم الحديث عن صوت المرأة وهل العلة في نهيها عن التسبيح كون صوتها عورة، وأن عامة العلماء على خلاف ذلك. وأن صوت المرأة ليس بعورة. ثم الحديث عن جواز الإشارة المُفهمة في الصلاة.

الحديث الخامس من كتاب شروط الصلاة (الفوائد 5 - 6)

تتمة الفائدة الخامسة فيما لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في الصلاة، ومناقشة الأدلة في ذلك. وكذا لو خالفت المرأة المشروع في حقها فسبحت. والحديث عن مشروعية رفع المرأة صوتها بالتسبيح، وأن النهي عن ذلك ليس من باب أن صوت المرأة عورة وإنما من باب أنها لا يشرع لها رفع صوتها بالتكبير وهو مأذون فيه، فكيف في المختلف فيه؟

الحديث الخامس من كتاب شروط الصلاة (الفوائد 1 - 5)

حديث سعيد عن أبي هريرة: (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة). وفيه مشروعية تسبيح الرجل في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، وكذا مشروعية التصفيق للمرأة، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء. ولم يفرق الإمام مالك بين الرجال والنساء وذهب إلى أن المشروع في حق الجميع التسبيح. ثم الحديث عن درجة ذلك من حيث الوجوب أو الاستحباب. وحكم ما إذا خالف الرجل المشروع في حقه وصفق.

الحديث السابع من كتاب مواقيت الصلاة (الفوائد 2 - 5)

الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها؛ وهي من شروق الشمس حتى ترتفع، وعند الزوال، وعند غروبها. وتفصيل أقوال العلماء في حرمة الصلاة أو كراهتها. ومناقشة أدلتهم الواردة في هذه الفوائد بشكل عام. واستثناء الشافعية ظهر يوم الجمعة من الكراهة وأدلتهم على ذلك.

الحديث الأول من كتاب الصلاة (الفوائد: 4، 5).

الحديث في الفائدة الرابعة عن نوع الـ (أل) في كلمة الصلاة. والحديث (الألف واللام) العهدية والجنسية والفرق بينهما وأثر ذلك على الفهم والاستدلال. ثم تحدثت الفائدة عن عدد الصلاة التي إن تركها المسلم كان مستحقا للقتل على رأي من قال بقتل تارك الصلاة. ثم الحديث في الفائدة الخامسة عن رأي ابي حنيفة والمزني في عدم قتل تارك الصلاة وأنه يعاقب تعزيراً.