تتمة الفائدة الخامسة فيما لو خالف الرجل المشروع في حقه وصفق في الصلاة، ومناقشة الأدلة في ذلك.
وكذا لو خالفت المرأة المشروع في حقها فسبحت. والحديث عن مشروعية رفع المرأة صوتها بالتسبيح، وأن النهي عن ذلك ليس من باب أن صوت المرأة عورة وإنما من باب أنها لا يشرع لها رفع صوتها بالتكبير وهو مأذون فيه، فكيف في المختلف فيه؟