الفائدة العاشرة

Lectures Tagged with: الفائدة العاشرة


الحديث الثاني من كتاب الإمامة (تتمة الفائدة العاشرة)

تتمة مناقشة المذهب الثالث (مذهب الحنفية والشافعية) في المسألة، وذلك من خلال ذكر اعتراضات ابن حزم على المذهب الثالث، ثم ردود الجمهور عليه من ستة أوجه.

الحديث الثاني من كتاب الإمامة (الفائدة العاشرة)

مناقشة مذاهب العلماء في مسألة كيفية صلاة المأمومين إذا صـلى إمامهم جالساً. والحديث عن تفصيل مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومضمونه أن الإمام إذا صـلى قاعدا لعذر صـلى المأمون خلفه قعودا وإن لم يكن بهم مانع يمنعهم من القيام. ثم الحديث عن المذهب الثاني وهو مذهب ابن حزم في أن الإمام إذا صـلى قاعدا لعذر صـلى المأمون خلفه قعودا إلا في حق المبلغ عن الإمام فهو مخير بين القيام والقعود. ثم ذكر مذهب الحنفية الشافعية أن المأموم القادر على القيام لا يجوز له أن يصلي إلا قائما حلف الإمام سواء كان قاعدا أم قائما.

الحديث السابع من كتاب مواقيت الصلاة (الفوائد 10 - 12)

تتمة مناقشة أدلة الجمهور في تجويزهم صلاة ما له سبب في أوقات الكراهة. ثم الحديث في الفائدة الحادية عشرة عن الخلاف في استثناء مكة الكرمة شرفها الله من النهي عن الصلاة فيها في أوقات الكراهة، ومناقشة أدلة القائلين باستثنائها. ثم الحديث عن تأويل العلماء للمقصود من قوله: (فإنها تطلع بين قرني شيطان).

الحديث السابع من كتاب مواقيت الصلاة (الفوائد 9 - 10)

هل النهي هل هو للكراهة أم للتحريم، ثم مسألة حمل الحنفية النهي على عمومه فلم يجيزوا ما له سبب من الصلوات في هذه الاوقات، وفي المقابل تجويز الجمهور صلاة ما له سبب في أوقات الكراهة، وأدلتهم على ذلك.