محاضرو موسومة بـ: بيان المجمل


الخفي المشكل المجمل والمتشابه

المبهم هو المتخفي ، والمتستر الذي ليس واضحاً ، وهو مراتب : 1 ) الخفي :: فهو ما استتر معناه لا من صيغته ولكن من انطباقه على بعض أفراده ، فالخفي ظاهر المعنى ولكن عرض لبعض أفراده ما جعله غير ظاهر ، ويحتاج إلى تأمل وتدبر قليل لتحديد معناه ، ويمكن أم يمثله بفوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "، فالمعنى هنا ظاهر وهو وجوب قطع يد السارق والسارقة ، ولكن بعض الأفراد اشتبه الأمر فيه واستتر كإطلاق لفظ السارق على النشال أو النباش ، فهل هما سارقان فيكون الحكم قطع يده ، أم لا يسمى سارقاً وبالتالي تجب عقوبة تعزيرية ؟ وكحديث " لا يرث القاتل شيئاً " هل ينطبق على الصغير أو المجنون الذي قتل مورثه ؟ 2 ) الخفي : وهو ما كان إبهام فيه من صيغته ، ولكن يمكن إزالة الغموض بمزيد من البحث والتحري والتأمل ، وغالباً ما يكون الخفاء فيه بسبب تعدد المعاني ( وجود الألفاظ المشتركة ) كلفظ القرء يراد به الحيضة والطهر . فالمشكل أشد إبهاماً من الخفي ، ولكن بالتأمل والتدبر يمكن التوصل إلى المعنى الأرجح . المجمل : من الإجمال وهو الإبهام والغموض ، والمقصود به : ما خفي معناه من صيغته ولا سبيل لمعرفة المراد به إلا عن طريق المجمِل نفسه .كلفظ الصلاة الذي نقله الشارع كم معناه اللغوي إلى معنى شرعي لم يكن معهوداً من قبل ، وكذا الزكاة والصيام ، فهذه لا سبيل لعرفة حقيقتها إلا عن طريق الشارع نفسه ، وقد صلى رسول الله  بالمسلمين وقال لهم" صلوا كما رأيتموني أصلي " وعن الحج " خذوا عني مناسككم " ، وقد يكون بيان مجمل القرآن بالقرآن . أما المتشابه : فهو ما خفي معناه من صيغته ولا يمكن للخلق معرفة المراد به في الدنيا ، وقد نعير عنه بأنه ما استأثر الله بعلمه ، كالحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية ، والآيات المتشابهات كالاستواء على العرش ، وكيفية صفات الله تعالى كاليد والعين وكيف يفرح الله أو يغضب ، أو كيفية النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير في الليل ، فهذه وأمثالها لا يمكن لنا معرفي حقيقتها ، بل الله وحده هو الذي يعلمها . والملاحظ أن هذا النوع أقرب إلى موضوعات العقيدة منه إلى الفقه ، ولذا عدّه بعض العلماء من الأمور الاعتقادية لان الواجب على المسلم فيه التسليم لله بلا سؤال ولا تأويل أو تشبيه أو تجسيد أو تعطيل . ومما ينبغي علينا أن نعلمه أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية أي لفظ مجمل أو متشابه في الأحكام الشرعية التكليفية ، وإنما هذا يدخل في باب العقائد